Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah fi Takhrij Ahadits al-Bidayah · Pengarang: أحمد بن الصديق الغماري

Baca Juz 6, halaman 491

  1. ٢١ - كتاب النكاح
  2. الباب الرابع: في حقوق الزوجية

رسول الله ﷺ: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ومحمد بن الحارث الحارثي مختلف فيه وقد ذكره ابن حبان وابن شاهين في الثقات ونقل الثاني عن عبيد الله بن عمر القواريري أنه ثقة وقال البزار مشهور ليس به بأس وإنما تأتي هذه الأحاديث يعني التي أنكرت عليه من شيخه ابن البيلماني وهذا الحديث ليس هو عن ابن البيلماني فيكون حسنًا أو صحيحًا إن شاء الله.

١٢٧٨ - قوله: (ولما ثبت "أنَّهُ ﷺ كانَ إِذَا أرادَ السَّفَرَ أقْرَعَ بينهُنَّ).

يعني نساءه متفق عليه من حديث عائشة قالت: "كان النبي ﷺ إذا أراد أن يخرج في سفر أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه".

Rujukan halaman ini: الهداية في تخريج أحاديث البداية، ج 6، ص 491 (SanadKitab #16738, hlm. urut 2460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.