والبيهقي، من حديث ابن عباس قال: "كان لرسول الله ﷺ صديق من ثقيف أو من دوس فلقيه بمكة عام الفتح براوية خمر يهديها إليه، فقال رسول الله ﷺ: يا أبا فلان أما علمت أن الله حرّمها، فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبِعْها، فقال رسول الله ﷺ: يا أبا فلان بماذا أمرته؟ قال: أمرته أن يبعها، قال: إن الذي حرَّم شُربها حرَّم بيعها، فأمر بها فأفرغت في البطحاء" لفظ أحمد. ورواه الطبراني في الأوسط من حديثه مختصرًا، قال: "لما نزل تحريم الخمر، قالوا: يا رسول الله ألا نبيع؟ قال: إن الذي حرّم شُربها حرّم بيعها". ورواه فيه أيضًا من حديث جابر بن عبد الله: "أن رجلًا من ثقيف أهدى لرسول الله ﷺ راوية من خمر بعدما حرم الخمر، فأمر بها رسول الله ﷺ فشقت، فقال رجل: لو أمرت بها فتباع، فقال رسول الله ﷺ: إنَّ الذي حرّم
Kitab: Al-Hidayah fi Takhrij Ahadits al-Bidayah · Pengarang: أحمد بن الصديق الغماري
Baca Juz 7, halaman 164
Rujukan halaman ini: الهداية في تخريج أحاديث البداية، ج 7، ص 164 (SanadKitab #16738, hlm. urut 2599)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.