شربها حرّم بيعها". ورواه فيه أيضًا من حديث جابر بن ربيعة "أن رجلًا من ثقيف يكنى أبا تمام أهدى لرسول الله ﷺ رواية خمر، فقال رسول الله ﷺ: إنَّها قد حرمت يا أبا تمام، فقال: يا رسول الله فأستنفق ثمنها، فقال رسول الله ﷺ: إنّ الذي حرّم شُربها حرّم ثمنها" ورجاله رجال الصحيح.
١٣٤٣ - قوله: أحدهما ثبوت النهي الوارد عن ثمن الكلب عن النبي ﷺ.
أحمد، والبخاري، ومسلم، والأربعة، وجماعة من حديث أبي مسعود