Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah fi Takhrij Ahadits al-Bidayah · Pengarang: أحمد بن الصديق الغماري

Baca Juz 7, halaman 245

  1. ٢٧ - كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني: أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة
  3. الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها

أبي شيبة وأحمد وابن ماجه وإسحاق بن راهويه وأبو يعلى والبزار والدارقطني والبيهقي من حديث محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري: "أن النبي ﷺ نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص"، قال البيهقي: (وهذه المناهي، وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي، فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهى عنه الحديث الثابت عن رسول الله ﷺ اهـ. وضعفه من جهة محمد بن إبراهيم فإنه مجهول.

١٣٧٧ - قوله: "وَعَنْ بَيْعِ الثِّمارِ حتىَ تُزْهي".

متفق عليه من حديث أنس بن مالك: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمرة

Rujukan halaman ini: الهداية في تخريج أحاديث البداية، ج 7، ص 245 (SanadKitab #16738, hlm. urut 2680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.