Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah fi Takhrij Ahadits al-Bidayah · Pengarang: أحمد بن الصديق الغماري

Baca Juz 7, halaman 246

  1. ٢٧ - كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني: أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة
  3. الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها

حتى تُزْهِيَ. قالوا: وما تُزهِيَ؟ قال: تحمر. فقال: إذا منع الله الثمرة فبمَ تستحلُّ مال أخيك" لفظ مسلم، وفي رواية له: "أن النبي ﷺ نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟ فقال: تحمر وتصفر، أرأيتك إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك".

١٣٧٨ - قوله: "وعَنْ بَيْعِ المُلَامَسَةِ والمُنَابَذَةِ".

متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري قال: "نهى رسول الله ﷺ عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض".

١٣٧٩ - قوله: "وَعَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ".

أحمد ومسلم والأربعة

Rujukan halaman ini: الهداية في تخريج أحاديث البداية، ج 7، ص 246 (SanadKitab #16738, hlm. urut 2681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.