Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah fi Takhrij Ahadits al-Bidayah · Pengarang: أحمد بن الصديق الغماري

Baca Juz 7, halaman 453

  1. ٣٣ - كتاب الإجارات

عن المحاقلة، قال سعيد فذكر نحوه". قال النسائي: (وكذلك رواه سفيان الثوري عن طارق) ثم أخرجه من طريقه عن طارق قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: "لا يصلح الزرع غير ثلاث أرض يملك رقبتها أو مِنحة أو أرض بيضاء يستأجرها بذهب أو فضة".

قلت: ويؤيد ذلك أن مالكًا رواه في الموطأ عن الزهريّ عن سعيد بن المسيب مرسلًا "نهي عن المزابنة والمحاقلة". ولم يزد الزيادة المذكورة بل زاد تفسير المحاقلة والمزابنة كما سيأتي لفظه بعد حديث أو اثنين.

١٤٨٢ - حديث يعلي بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أرْض فَلْيَزْرَعْها أوْ لِيُزْرِعْها أخاهُ ولا يُكْرِها بِثُلُثٍ ولا رُبُع ولا بِطَعام مُعَينٍ".

مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والطحاوي والبيهقي من

Rujukan halaman ini: الهداية في تخريج أحاديث البداية، ج 7، ص 453 (SanadKitab #16738, hlm. urut 2853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.