Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah fi Takhrij Ahadits al-Bidayah · Pengarang: أحمد بن الصديق الغماري

Baca Juz 7, halaman 454

  1. ٣٣ - كتاب الإجارات

أوجه عن يعلى، إلَّا أن أكثرهم قال: عن رافع بن خديج قال: "كنا نخابر على عهد رسول الله ﷺ، فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال: نهى رسول الله ﷺ[عن أمر] كان لنا نافعًا، وطواعيةُ اللهِ ورسولهِ أنفع لنا وأنفع، قال: قلنا وما ذاك؟ قال، قال رسول الله ﷺ: من كانت له أرض" فذكر مثله، غير أنه قال: "ولا بطعام مسمَّى" ورواه مسلم من طريق جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم بهذا الإِسناد عن رافع بن خديج عن النبي ﷺ ولم يقل عن بعض عمومته.

١٤٨٣ - قوله (وهذا هو معنى المحاقلة التي نهى رسول الله ﷺ عنها).

قلت ورد النهي عن المحاقلة من حديث جماعة من الصحابة، منهم أبو سعيد الخدري عند مالك والدارمي والبخاري ومسلم وغيرهم، ومنهم جابر بن عبد الله عند الطيالسي والبخاري ومسلم والترمذي وجماعة، وأبو هريرة عند

Rujukan halaman ini: الهداية في تخريج أحاديث البداية، ج 7، ص 454 (SanadKitab #16738, hlm. urut 2854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.