Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah fi Takhrij Ahadits al-Bidayah · Pengarang: أحمد بن الصديق الغماري

Baca Juz 3, halaman 74

  1. ٥ - كتاب الصلاة
  2. أركان الصلاة
  3. الباب الأول: في صلاة المنفرد
  4. الفصل الأول: أقوال الصلاة
  5. القنوت

قضى التشهد في الصلاة أقبل على الناس بوجهه قبل أن ينزل التسليم، وفي لفظ: وذلك قبل أن ينزل التسليم رواه البيهقي.

وهذا وإن كان مرسلًا فهو معقول موافق للأحاديث الصحيحة بخلاف اللفظ الأول فإِنه باطل.

* * *

٣٤٥ - قوله: (والسَّبَبُ اخْتِلَافُ الآثارِ المنْقُولَةِ في ذَلِكَ عن النَّبيِّ ﷺ يَعْني في القُنوتِ في الصُّبْحِ أو الوِترِ، أو الصَّلواتِ كُلِّهَا أوْ في رَمَضان فقط أو في النِّصْفِ الأخِيرِ مِنْهُ، أو في النَصْفِ الأَوْلِ).

أما القنوت في الصبح، فرواه أحمد، والطحاوي، والدارقطني، والبيهقي من طريق أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أنس بن مالك قال: "ما زال رسول الله ﷺ يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا".

Rujukan halaman ini: الهداية في تخريج أحاديث البداية، ج 3، ص 74 (SanadKitab #16738, hlm. urut 910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.