Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 365

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ٥ - باب جزاء الصيد

ويجوزُ، كون القاتل أحدَهما، أو هما.

ابن عقيل (١): "خطأ" أو لحاجةٍ، أو "جاهلًا تحريمه".

ــ

أن رجلًا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسَين نستبق إلى ثغرة ثنية، فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فماذا ترى؟ فقال عمر ﵁ لرجل إلى جنبه، تعال حتى نحكم أنا وأنت، قال: فحكمنا عليه بعنز، فولّى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلًا فحكم معه، فسمع عمر ﵁ قول الرجل، فدعاه فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لا، فقال: هل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال: لا، فقال: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربًا، ثم قال: إن اللَّه ﷿ يقول في كتابه العزيز: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥].

وهذا عبد الرحمن بن عوف، رواه مالك في الموطأ (٢)، انتهى زركشي (٣).

* قوله: (أو هما) فيه استعارة ضمير الرفع، مكان ضمير النصب.

* قوله: (أو لحاجة) هذه ليست من كلام ابن عقيل، بل قاسها بعضهم عليه، كما يعلم من الإنصاف (٤)،. . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 365 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.