Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 366

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ٥ - باب جزاء الصيد

المنقح (١): "وهو قوي، ولعله مرادهم، لأن قتل العمد ينافي العدالةَ".

ويُضْمَن صغيرٌ، وكبيرٌ، وصحيحٌ، ومعيبٌ، وماخضٌ بمثلِه.

ويجوزُ فِداءُ أعورَ من عينٍ، وأعرجَ من قائمةٍ بأعورَ، وأعرجَ من أُخْرَى.

وذكرٌ بأنثى، وعكسُه. . . . . .

ــ

وصرح به أيضًا في الإقناع (٢)، فيعترض على المص بإدخالها في كلام ابن عقيل، إلا أن يُخرَّج على مذهب من يرى أن المقيس على مذهب الشخص مذهب له، وهو الصحيح عندهم (٣)، فتدبر!.

* قوله: (لأن قتل العمد ينافي العدالة) فيه نظر، فإن ذلك ليس بكبيرة م ص (٤). وفي هذا التنظير نظر.

وبخطه: انظر (٥) ما إذا تابا هل يصح منهما بعد ذلك أم لا؟.

الظاهر لا مانع من ذلك: بدليل قوله -تعالى-: ﴿عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ﴾ [المائدة: ٩٥] ومشى عليه شيخنا في شرحه (٦).

* قوله: (وماخِض)؛ أيْ: حامل من صيد.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 366 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.