Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 367

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ٥ - باب جزاء الصيد
  3. ١ - فصل

لا أعورَ بأعرجَ، ونحو ذلك. الضربُ الثاني: ما لا مِثْلَ له، وهو باقي الطيرِ، وفيه ولو أكبرَ من الحمام: قيمتُه مكانَه.

* * *

١ - فصل

وإن أتلفَ جُزءًا من صَيْدٍ، فانْدَمَل (١)، وهو ممتنعٌ، وله مِثْلٌ: ضمن بمثله من مثله لحمًا، وإلا فبنقصِه من قيمتِه.

وإن جنى على حامل، فألقتْ ميْتًا: ضَمن نقصَها فقط كما لو جرحَها.

وما أُمْسِك. . . . . .

ــ

فصل

* قوله: (وهو ممتنع) يمكنه الجري أو الطيران.

وبخطه: محترزه يأتي في كلامه (٢).

* قوله: (وله)؛ أيْ: لذلك الصيد، وضمير "ضمن" عائد على الجزء، وكذا البارز في "بمثله"، وضمير "من مثله" عائد على "مثل" من قوله: "وله مثل"، ففيه تشتيت الضمائر، و (٣) كأنه اعتمد على ظهور المراد، فتدبر!.

وبخطه: على قوله: (من مثله)؛ أيْ: مثل الصيد المتلف جزؤه.

* قوله: (ضمن نقصها)؛ لأن الحمل زيادة في البهائم.

* قوله: (وما أمسك. . . إلخ) على جعله مبنيًا للفاعل، فيه حذف العائد في

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 367 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.