Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 390

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ٧ - باب دخول مكة

من وراءِ حائل، لا خارجَه، أو مُنَكِّسًا، ونحوَه، أو على جدار الحِجْر، أو شَاذَرْوان الكعبة، أو ناقصًا ولو يسيرًا، أو بلا نيَّةٍ، أو عريانًا، أو محدِثًا، أو نجسًا. . . . . .

ــ

كيفية الطواف، فتدبر!] (١).

ويزاد على ذلك ثلاثة شروط:

أحدها: أن يكون ماشيًا إلا لعذر، [كما يعلم من قوله فيما سبق (٢): "ومن طاف راكبًا أو محمولًا لم يجزئه إلا لعذر] (٣) "، والثاني والثالث: الإسلام والعقل، على ما في الإقناع (٤)، فتدبر!.

* قوله: (من وراء حائل) كالقبة ونحوها.

* قوله: (أو منكسًا) بأن جعل البيت عن يمينه.

* قوله: (ونحوه) كما لو طاف القهقرى.

* قوله: (أو شاذروان الكعبة) الشاذروان بفتح الذال المعجمة، وهو الذي ترك خارجًا عن عرض الجدار، مرتفعًا عن الأرض قدر ثلثي ذراع، ولو مس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح، إقناع (٥).

* قوله: (أو نجسًا) ويسن فعل المناسك كلها على طهارة، ويلزم الناس انتظار الحائض لأجل الحيض فقط -إن أمكن-.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 390 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.