Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 391

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ٧ - باب دخول مكة

وفيما لا يَحِلُّ لِمحْرمٍ لُبْسهُ يصح، ويَفْدِي، وَيبتدِئ لحدثٍ فيه، وقطعٍ طويل.

وإن كان يسيرًا، أو أُقيمت صلاةٌ، أو حضرتْ جنازة صلَّى، وبَنَى من الحَجَرِ، فلا يُعتدُّ ببعض شوْطٍ قُطع فيه.

فإذا تَمَّ تنفَّلَ بركعتَين، والأفضلُ: كونهمَا خلفَ المَقام، وبـ "الكافرون" و"الإخلاص" بعدَ الفاتحة، وتُجزئ مكتوبةٌ عنهما.

ويُسنُّ عَودُهُ إلى الحَجَر فيستلمُه، والإكثارُ من الطواف كلَّ وقت.

ــ

* قوله: (وبفدي)؛ أيْ: للبسه إياه، لطوافه (١) فيه.

* قوله: (ويبتدئ لحدث) بعمد، أو سبق.

* قوله: (فإذا تم تنفل بركعتَين) أشار إلى أنهما نفل، خلافًا لمن قال بوجوبهما (٢).

* قوله: (والأفضل كونهما خلف المقام) قال في الفروع (٣): "ولا يشرع تقبيل المقام ومسحه إجماعًا، فسائر المقامات أولى، [ذكره شيخنا] (٤) " (٥).

* قوله: (وبالكافرون) منع ظهور الجَرِّ الحكايةُ.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 391 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.