أسرع رَميةَ حجرٍ، ويأخذ حصى الجمار سبعين: أكبرَ من الحِمِّص، ودُون البندقِ، كحَصَى الخَذْف، من حيثُ شاء، وكُرِه من الحرمِ، ومن الحَشِّ، وتكسيرُه.
ولا يُسنُّ غسله، وتُجزِئ حصاةٌ نجسةٌ. . . . . .
ــ
فنزلت نار من السماء فحرقته (١).
وأول محسِّر من القرن المشرف من الجبل الذي على يسار المذاهب إلى منى.
* قوله: (وكره من الحرم) فيه نظر، إلا أن يراد به المسجد، كذا أجاب به عن صاحب الفروع (٢).
قال في المنقح في تصحيحه (٣): "ويتوقف في ذلك أيضًا؛ لأنهم نصُّوا على أن إخراج تراب المسجد وطيبه حرام".
ولم يظهر فرق بين ترابه وحصبائه (٤)، إلا أن يقال: مرادهم بالتراب المحرم