Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 423

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ٩ - باب الفوات والإحصار

ويلزمُه قضاءُ حتى النفلِ.

وعلى من لم يشترط أوَّلًا: قضاءُ حتى النفلِ، وهديٌ من الفواتِ يُؤخَّر إلى القضاء، فإن عدمه زمنَ الوجوب، صار كمتمتع.

وإن وقف الكلُّ، أو إلا يسيرًا. . . . . .

ــ

أو: كما لا تجزئ المنذورة عن عمرة الإسلام.

ويتصور انعقاد نِية المنذورة قبل أداء فرضه بأن كان رقيقًا، ونذرها وشرع فيها زمن رِقه، وعُتق بعد مُضِي زمن الوقوف، فإنها لا تجزئه عن عمرة الفرض، وهذا المعنى بعيد؛ لأن الكلام ليس مفروضًا في خصوص الرقيق حتى يقصر الحكم عليه، فتدبر!.

* قوله: (فإن عدمه)؛ أيْ: الهدي.

* قوله: (زمن الوجوب) وهو طلوع فجر يوم النحر -كما تقدم (١) -.

* قوله: (صام كمتمتع)؛ أيْ: في العام الذي أراد القضاء فيه، وأجزأه الصوم، ولو أيسر عند إرادة الصوم -لما تقدم (٢) - من أن الاعتبار فيه وفي الكفارات بوقت الوجوب، على الصحيح من المذهب (٣).

* قوله: (أو إلا يسيرًا) في هذه خلاف (٤)، وعبارة بعضهم (٥): "وإن وقف

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 423 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.