Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 424

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ٩ - باب الفوات والإحصار

الثامنَ أو العاشرَ خطأً أجزأهم.

ومن مُنع البيتَ، ولو بعد الوقوفِ، أو في عمرةٍ، ذبحَ هديًا بنيةِ التحلُّل وجوبًا. . . . . .

ــ

البعض خطأ فاته الحج" حرَّره! (١).

* قوله: (أجزأهم) وهل على قياسه إجزاء أضحية من ضحى في اليوم التاسع في الأولى، والثالث عشر في الثانية؟، أو نقول بتبعيض الأحكام؟ يحتاج إلى تحرير!.

* قوله: (ومن منع البيت) والمراد به جميع الحرم لما يأتي (٢).

* قوله: (ذبح هديًا بنِية التحلل) حَرَّر هذا المحل مع قضية عثمان عام الحديبية، حيث تمكن من البيت ولم يطف قبله ﷺ، مع أنه دخل محرمًا (٣) (٤).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 424 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.