الثامنَ أو العاشرَ خطأً أجزأهم.
ومن مُنع البيتَ، ولو بعد الوقوفِ، أو في عمرةٍ، ذبحَ هديًا بنيةِ التحلُّل وجوبًا. . . . . .
ــ
البعض خطأ فاته الحج" حرَّره! (١).
* قوله: (أجزأهم) وهل على قياسه إجزاء أضحية من ضحى في اليوم التاسع في الأولى، والثالث عشر في الثانية؟، أو نقول بتبعيض الأحكام؟ يحتاج إلى تحرير!.
* قوله: (ومن منع البيت) والمراد به جميع الحرم لما يأتي (٢).
* قوله: (ذبح هديًا بنِية التحلل) حَرَّر هذا المحل مع قضية عثمان عام الحديبية، حيث تمكن من البيت ولم يطف قبله ﷺ، مع أنه دخل محرمًا (٣) (٤).