Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 425

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ٩ - باب الفوات والإحصار

فإن لم يجدْ صام عشرةَ أيامٍ بالنية، وحلَّ، ولا إطعامَ فيه.

ولو نوى التحللَ قبلَ أحدِهما لم يحلَّ، ولزمه دمٌ لتحلله، ولكلِّ محظور بعدَه.

ويباحُ تحلُلّ لحاجةِ قتالٍ، أو بذلِ مالٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (صام عشرة أيام بالنِّية)؛ أيْ: بنِية التحلل.

* قوله: (وحل) ظاهره من غير حلق أو تقصير، وهو أحد قولَين في المسألة (١).

* قوله: (ويلزمه دم لتحلله) قال في شرحه (٢): "في الأصح".

وقال في الإنصاف (٣): "هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وقدمه في الفروع (٤)، وقيل: لا يلزمه دم لذلك، جزم به في المغني (٥)، والشرح (٦) "، انتهى.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 425 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.