Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 427

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ٩ - باب الفوات والإحصار

ومثلُه من جُنَّ، أو أُغْمِيَ عليه.

ومن حُصر عن طوافِ الإفاضةِ فقط لم يتحلَّل حتى يطوف.

ومن حُصر عن واجبٍ لم يتحلل، وعليه دمٌ، وحجُّه صحيح.

ــ

إذا أحصر بعد، وذكره في الإنصاف" (١).

* تتمة: الصغير، والبالغ في وجوب القضاء سواء، لكن لا يصح قضاء الصغير إلا بعد بلوغه، والحج الصحيح والفاسد في ذلك سواء، فإن حلَّ (٢)، ثم زال الحصر وفي الوقت سعة فله أن يقضي في ذلك العام.

قال الموفق (٣) والشارح (٤) وجماعة (٥): وليس يتصور القضاء في العام الذي أفسد حجه فيه غير هذه المسألة، حاشية (٦).

* قوله: (ومثله من جُنَّ أو أغمي عليه) قال في شرحه (٧): "أيْ: في عدم وجوب القضاء"، وفيه تأمل!.

قال شيخنا (٨): "ولو قال في الأحكام السابقة كما قال في الإنصاف (٩)، لكن أظهر".

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 427 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.