Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 428

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ٩ - باب الفوات والإحصار

ومن صُدَّ عن عرفة في حجٍّ تحلَّلَ بعمرةٍ مجانًا.

ومن أُحصِرَ بمرض، أو ذهاب نفقةٍ، أو ضلَّ الطريقَ بقي محرمًا حتى يقدرَ على البيتِ، فإن فاتَه الحجُّ تحلل بعمرةٍ، ولا ينحر هديًا معه إلا بالحرمِ.

ومن شَرط في ابتداءَ إحرامه: "أن مَحِلِّي حيث حَبَسْتَني"، فله التحلُّل مجانًا في الجميع.

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* * *

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 428 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.