Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 429

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ١٠ - باب الهدي، والأضاحي

١٠ - بابُ الهدي، والأضاحي

الهديُ: ما يُهدَى للحرمِ من نعمٍ، وغيرِها.

والأُضْحيةُ: ما يُذبحُ من إبلٍ، وبقر، وغنم أهليةٍ أيامَ النَّحْرِ بسبب العيد تقربًا إلى اللَّه -تعالى-، ولا تُجزِئ من غيرِهِنَّ.

والأفضلُ: إبلٌ، فبقرٌ، فغنمٌ، إن أخرجَ كاملًا. . . . . .

ــ

باب الهدي والأضاحي؛ أيْ: والعقيقة

* قوله: (ما يهدى للحرم. . . إلخ) هو مأخوذ من الهدية، وعلى هذا فلا وجه لتسمية (١) مثل دم التمتع والقران هديًا، فيشكل -مثل ما سيأتي (٢) من قولهم-: وإن لزمه هدي واجب؛ لأنه لا ينطبق عليه معنى الهدية المتعارف، [ولا معنى الهدي بهذا المعنى الذي في المتن] (٣)، إلا أن يدعى أن هذا الإطلاق مجازي، وحينئذٍ يُسْأل عن بيان وجه العلاقة فيه.

* قوله: (ما يذبح)؛ أيْ: يذكى، تعبيرًا عن العام بالخاص.

* قوله: (والأفضل إبل فبقر فغنم)؛ أيْ: إذا قوبل الجنس بالجنس فهو كذلك،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 429 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.