Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 437

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ١٠ - باب الهدي، والأضاحي
  3. ١ - فصل

ويتصدقُ به، وله إعطاءُ الجازرِ منها هديةً، وصدقةً، لا بأجرته.

ويتصدقُ، أو ينتفعُ بجلدِها، وجُلِّها (١)، ويحرمُ بيعُ شيءٍ منها، أو منهما.

وإن سُرق مذبوحٌ من أضحية، أو هدي معينٍ ابتداءً، أو عن واجبٍ في ذمة، ولو بنذرٍ، فلا شيءَ فيه، وإن لم يُعيَّن ضُمِنَ.

وإن ذبحها ذابحٌ في وقتِها بلا إذنٍ، فإن نواها عن نفسِه معَ علمِه أنها أضحيةُ الغير، أو فرَّق لحمَها لم تُجْزئ، وضَمن ما بين القيمتين إن لم يفرِّق لحمَها، وقيمتَها إن فرَّقه. . . . . .

ــ

* قوله: (ويتصدق به)؛ أيْ: ندبًا.

* قوله: (لا بأجرته) بسبب، أو عَنْ أو "مِن"، بدلية أو بعضية.

* قوله: (وإن سرق) بغير تفريط.

* قوله: (وإن لم يعين ضمن) الظاهر أن في تسمية مثل هذا اللزوم ضمانًا تجوزًا، إذ الضمان التزام من يصح تبرعه أو نحوه ما على آخر -على ما سيأتي (٢) - فتدبر!.

* قوله: (أو فرق) "أو" هذه عاطفة لمحذوف، وذلك المحذوف معطوف على قوله: "مع علمه"، والتقدير: فإن نواها عن نفسه مع علمه، أو لم يعلم وفرَّق لحمها. . . إلخ، ويكون قد حذف مع ذلك المحذوف حرف عطف أيضًا.

ويجوز أن يكون المحذوف بعد قوله: "فرق لحمها"، والتقدير: أو فرق

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 437 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.