Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 438

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ١٠ - باب الهدي، والأضاحي
  3. ١ - فصل

وإلا أجزأتْ، ولا ضمانَ.

وإن ضحى اثنان كلٌّ بأضحية الآخرِ غلطًا: كفتهُما، ولا ضمانَ، وإن بقي اللحمُ تَرادَّاه.

وإن أتلفها أجنبيٌّ، أو صاحبُها ضمنَها بقيمتِها يومَ تلفٍ، تُصْرفُ في مثلِها، بخلافِ قِنٍّ تعيَّن لعتْق.

ولو مرضتْ فخاف عليها فذبحها فعليه بدلُها، ولو تركها فماتتْ فلا.

ــ

لحمها مع عدم علمه، وهذا أسهل (١) وأقل حذفًا من الأول، فتأمل!.

* قوله: (وإلا أجزأت)؛ أيْ: كان لم ينوها عن نفسه، بل نواها عن ربها أو أطلق، أو نواها عن نفسه ولم يفرق لحمها مع عدم علمه أنها أضحية الغير أجزأت عن ربها.

* قوله: (كفتهما) كان الظاهر: كفتاهما، لكنه فرَّ من اجتماع تثنيتَين في لفظ واحد.

* قوله: (ضمنها) فيه الجمع بين الحقيقة والمجاز.

* قوله: (بخلاف قِنٍّ تعين) فلا يلزمه صرف قيمته في مثله.

* قوله: (فعليه بدلها) يطلب الفرق بينها وبين الهدي إذا عطب، وكأن الفرق: أن الإتلاف هاهنا بفعله، بخلاف ما إذا عطب الهدي، وفي كلام الشارح (٢) إشارة إليه.

* قوله: (ولو تركها فماتت فلا)؛ لأن الموت ليس من صنعه، ولعله ما لم

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 438 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.