Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 441

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ١٠ - باب الهدي، والأضاحي
  3. ٢ - فصل

وليس له استرجاعُ عاطبٍ، ومعيب، وضالٍّ وُجِدَ، ونحوِه.

* * *

٢ - فصلٌ

ويجبُ هديٌ بنذر، ومنه: إن لبستُ ثوبًا من غزلك، فهو هديٌ.

فلَبِسَه، ونحوُه.

وسُنَّ سوقُ حيوانٍ من الحلِّ. . . . . .

ــ

* قوله: (وليس له استرجاع عاطب)؛ أيْ: إبقاؤه على ملكه، ولا التصرف فيه، بل يتعين للفقراء، وإن ذبح بدله.

* قوله: (ونحوه) كمغصوب قدر عليه.

فصل

* قوله: (يجب هدي بنذر) هذا مما يُرَشَّح أن (١) المراد من التعيين في قولهم: يتعين هدي بهذا هدي التمييز، لا الوجوب، كما تقدم الجواب به عن بحث ابن نصر اللَّه (٢).

* قوله: (فلبسه)؛ أيْ: بعد ملكه له، شرح (٣).

* قوله: (ونحوه)؛ أيْ: من النذور المعلقة على شرط إذا وجد، شرح (٤).

والمعنى حينئذٍ: ونحو ما لبست ثوبًا من غزلك. . . إلخ.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 441 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.