Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 442

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ١٠ - باب الهدي، والأضاحي
  3. ٢ - فصل

وأن يقِفَه بعرفةَ، وإشعارُ بُدْنٍ وبقرٍ: بشقّ صفحةِ اليُمنى من سنَام، أو مَحَلِّه، حتى يسيلَ الدم.

وتقليدُهما مع غَنمٍ النَّعلَ، وآذانَ القِربِ والعُرَى.

ــ

* قوله: (وأن يقفه) مقتضى الظاهر يُوقفَه، مَن أوْقفَ؛ لأن وَقَفَ بهذا المعنى لازم، بخلاف وَقَّفَ بمعنى حَبَّس وسَبَّل، فإنه متعدٍّ، وأفصح من أوقف (١).

* قوله: (وإشعار بدن. . . إلخ)؛ أيْ: إذا وصل إلى الميقات، إن كان ساقها وهو مسافر بها، وإن أرسلها مع غيره فمن بلده، حاشية (٢).

* قوله: (أو محله)؛ أيْ: محل السنام من البقرة، أو الإبل التي لا سنام لها، فظاهر كلامه كغيره أنه لا يشعر غير السنام.

وقال في الكافي (٣): "يجوز إشعار غير السنام وذكره في الفصول عن أحمد" (٤)، حاشية (٥).

والظاهر أن ما له سنامان من الإبل، كالبخاتي يكفي الإشعار في واحد منهما؛ لأن المقصود العلامة وقد حصلت.

* قوله: (وتقليدهما) ما مرَّ يستدعي أن المحل: "لا".

* قوله: (وآذان القرب) لعل الواو فيه، وفيما بعده بمعنى "أو"، وبها

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 442 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.