Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 445

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ١٠ - باب الهدي، والأضاحي
  3. ٣ - فصل

وتجبُ بنذرٍ، وكانت واجبةً على النَّبي ﷺ (١)، وذبحُها وعقيقةٍ أفضلُ من صَدَقة بثمنِها.

وسُنَّ أن يأكلَ منها، ويهدي ويتصدقَ أثلاثًا. . . . . .

ــ

ولعل المراد أن قصد الميت بها أفضل من قصد الحي؛ لأن الميت أحوج منه إلى التقرب عنه، لعدم تمكنه من تحصيل القربة بنفسه، بخلاف الحي فكانت عنه أفضل، وهو المراد من قول المص في شرحه (٢): "لعجزه واحتياجه إلى الثواب"، فتدبر!.

* قوله: (وذبحها وعقيقة أفضل من صدقة بثمنها) وكذا هدي، والاقتصار على ما ذكر تبعًا للنص (٣)، ابن نصر اللَّه (٤).

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: على قوله: (وعقيقة) فيه الجَرْيُ على مذهب الكوفيين، ويونس (٥)، والأخفش (٦) من جواز العطف على الضمير المجرور دون

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 445 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.