حتى من واجبةٍ، ولكافرٍ من تطوع، لا ممَّا ليتيمٍ، ومكاتَبٍ في إهداءٍ، وصدقة.
ويجوزُ قولُ مضحٍّ: من شاء اقتطع. . . . . .
ــ
إعادة الجار، اسمًا كان أو حرفًا، وهو اختيار الشلوبين (١)، وابن مالك (٢)، ولذلك قال في الخلاصة (٣):
وليسَ عِنْدِي لازمًا إذْ قَدْ أتى ... في النَّظمِ والنَّثرِ الصَّحيحُ مُثْبَتَا
وجمهور البصريين على لزومه، وتقدم (٤).
* قوله: (ويجوز قول مُضَحٍّ من شاء اقتطع) ما لم يؤد ذلك إلى إيذاء بعضهم بعضًا، فإنه حينئذٍ يصير محرمًا فيما يظهر.