Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 446

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ١٠ - باب الهدي، والأضاحي
  3. ٣ - فصل

حتى من واجبةٍ، ولكافرٍ من تطوع، لا ممَّا ليتيمٍ، ومكاتَبٍ في إهداءٍ، وصدقة.

ويجوزُ قولُ مضحٍّ: من شاء اقتطع. . . . . .

ــ

إعادة الجار، اسمًا كان أو حرفًا، وهو اختيار الشلوبين (١)، وابن مالك (٢)، ولذلك قال في الخلاصة (٣):

وليسَ عِنْدِي لازمًا إذْ قَدْ أتى ... في النَّظمِ والنَّثرِ الصَّحيحُ مُثْبَتَا

وجمهور البصريين على لزومه، وتقدم (٤).

* قوله: (ويجوز قول مُضَحٍّ من شاء اقتطع) ما لم يؤد ذلك إلى إيذاء بعضهم بعضًا، فإنه حينئذٍ يصير محرمًا فيما يظهر.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 446 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.