Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 448

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ١٠ - باب الهدي، والأضاحي
  3. ٣ - فصل

وإلا فقيمتَه، ونُسِخَ تحريمُ الإدخار.

ومن فرَّق نذرًا بلا إذنٍ لم يَضْمَن.

ويُعْتبَر تمليك فقير، فلا يكفي إطعامُه.

ومن ماتَ بعد ذبحِها قام وارثُه مقَامَه. . . . . .

ــ

والشيخ في شرحه (١) جعل الضمير في "يضمنه" عائدًا على الهدي والأضحية، لا على اللحم، ثم قال: "وأما اللحم إذا تلف بعد الذبح فينبغي ضمانه بالمثل؛ لأنه مِثليٌّ"، انتهى.

* قوله: (وإلا فقيمته) القياس أيضًا ضمانه بالمثل، لكن كلام الإنصاف (٢) صريح في أن التعبير بالقيمة هو الموجود في كلام المقنع (٣) تبعًا للأصحاب (٤)، وعبارته بعد نقله: "ويتوجه أن يضمن بمثله"، انتهى.

حكاه عنه شيخنا في شرحه (٥)، وقال بعده في الحاشية (٦): "قلت: وهو مقتضى القواعد"، انتهى.

* قوله: (ومن فرق نذرًا بلا إذن لم يضمن) سواء كان أضحية أو هديًا واجبًا (٧)، بسبب حرم، أو إحرام وفرقه ذلك الغير على فقراء الحرم، فتدبر!.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 448 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.