Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 449

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ١٠ - باب الهدي، والأضاحي
  3. ٤ - فصل

ويفعلُ ما شاءَ بما ذُبح قبلَ وقتِه.

وإذا دخل العشرُ حرُم على من يُضحِّي عنه: أخذُ شيءٍ من شعره، أو ظُفرِه، أو بشرتِه إلى الذبح.

المنقح (١): "ولو بواحدةٍ لمن يُضَحّي بأكثر".

وسُنَّ حَلقٌ بعده.

* * *

٤ - فصلٌ

والعقيقةُ: سنةٌ في حقِّ أبٍ، ولو معسرًا، ويقترض. . . . . .

ــ

* قوله: (ويفعل ما شاء بما ذبح قبل وقته)؛ أيْ: ولا يكفيه، وعليه بدله إن كان واجبًا.

* قوله: (وإذا دخل العشر)؛ أيْ: من ذي الحجة.

* قوله: (ولو بواحدة)؛ أيْ: بأضحية واحدة.

فصل في العقيقة

* قوله: (والعقيقة) اسم للذبيحة، وقيل: اسم للطعام الذي يصنع ويدعى إليه من أجل المولود (٢). حاشية (٣).

* قوله: (ويقترض)؛ أيْ: استحبابًا.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 449 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.