فعن الغلامِ شاتان متقاربتان سنًّا وشبهًا، فإن عَدِم فواحدةٌ، وعن الجارية شاةٌ، ولا تُجزِئ بَدَنةٌ، أو بقر إلا كاملةً، تذبحُ في سابعة.
ويُحْلقُ فيه رَأسُ ذكرٍ، ويتصدَّقُ بوزنه وَرِقًا، وكُرِه لَطخُة من دمها، ويُسمَّى فيه، وحَرُم بمعبدٍ لغير اللَّه كعبدِ الكعبة، وبما يُوازي أسماءَ اللَّه -تعالى-، وما لا يليقُ إلا به، وكُرِه: بحَربٍ، ويسارٍ، ونحوِهما، لا بأسماء الأنبياء، والملائكة، وأحبُها: عبدُ اللَّه، وعبدُ الرحمن.
ــ
* قوله: (وما يوازي أسماء اللَّه ﷾) كاللَّه، والرحمن.
* قوله: (وما لا يليق إلا به) كملك الملوك، وسلطان السلاطين، وشاهٍ شاه، وكذا ملك الأملاك.
* قوله: (ونحوهما) كرباح، ونجيح، للنهي عن ذلك (١)؛ ولأنه ربما كان طريقًا للتشاؤم.
* قوله: (لا بأسماء الأنبياء) وأما التكني بكنية النبي ﷺ هل يكره، أو أنه لا يكره إلا لمن اسمه محمد فقط؟ فيه روايات (٢)، إحداهن لا يكره، قال في تصحيح الفروع (٣): "قلت: وهو الصواب بعد موته ﷺ، وقد وقع فعل ذلك من الأعيان،