Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 451

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ١٠ - باب الهدي، والأضاحي
  3. ٤ - فصل

فإن فاتَ ففي أربعةَ عشرَ، فإن فات ففي إحدى (١) وعشرين، ولا تُعتَبرُ الأسابيعُ بعد ذلك.

ويَنزعُها أعضاءً ولا يكسرُ عظمَها، وطبخُها أفضلُ، ويكونُ منه بحُلْوٍ.

وحكمُها كأضحية، لكن يُباع جلدٌ، ورأسٌ، وسواقطُ، ويُتَصدَّقُ بثمنه، وإن اتفق وقتُ عقيقةٍ، وأضحيةٍ، فعقَّ، أو ضحَّى أجزأ عن الأخرى.

ــ

ورضَاهُم به يدل على الإباحة"، وقال في الهدي (٢): "الصواب أن التكنِّي بكنيته ممنوع، والمنع في حياته أشد، والجمع بينهما ممنوع"، انتهى، فظاهره التحريم، حاشية (٣).

* قوله: (فإن فات)؛ أيْ: الذبح في السابع. شرح (٤).

* قوله: (وحكمها كأضحية) حتى في الأكل، والهدية، والصدقة.

* قوله: (أجزأ عن الأخرى) مقتضى قاعدة: أنه لا ثواب في غير مَنْوِي أن الثواب عنهما لا يحصل إلا بنيتهما، وإن سقط طلب غير المَنْوِي بفعل المَنْوِي منهما (٥).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 451 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.