Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 483

  1. ٨ - كتاب الجهاد
  2. ٢ - باب قسمة الغنيمة

٢ - باب قسمة الغنيمة

وهي ما أُخذ من مالِ حربيٍّ قهرًا بقتال، وما أُلحِقَ به.

ويملكُ أهلُ حربٍ ما لَنا بقهر، ولو اعتقدوا تحريمَه. . . . . .

ــ

باب قسمة الغنيمة

* قوله: (وما ألحق به)؛ أيْ: بما أخذ بقتال، كالمأخوذ فداء، وما أهداه أهل الحرب لأمير الجيش أو بعض قواده (١) بدار الحرب، وما أخذ من مباح دار الحرب بقوة الجيش، حاشية (٢) -ويأتي غالبه في آخر الباب (٣) في المتن-.

* قوله: (ويملك أهل الحرب ما لنا بقهر) حتى العبد المسلم -كما صرح به في القواعد (٤) - فلا ينفذ [عتق مسلم في رقيق] (٥) استولوا عليه، ولا زكاة فيما استولوا عليه، وإذا ملك المسلم أختَين فوطئ إحداهما، فاستولوا عليها جاز له وطء الثانية، حاشية (٦) باختصار.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 483 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.