Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 484

  1. ٨ - كتاب الجهاد
  2. ٢ - باب قسمة الغنيمة

حتى ما شَرَد، أو أَبَق، أو أَلقَتْه ريحٌ إليهم، وأمَّ الولد، لا وقفًا.

ويعملُ بوسْمٍ على حبيسٍ، كقول مَأسُورٍ: هو ملكُ فلان، ولا حرًّا، ولو ذميًّا، ويلزمُ فِداؤُه، ولا فداءَ بخَيْلٍ، وسلاحٍ، ومكاتَبٍ، وأمِّ ولد.

وينفسخُ به نكاحُ أمةٍ، لا حرَّةٍ، وإن أخذناها. . . . . .

ــ

* قوله: (لا وقفًا) يطلب الفرق بينه وبين أم الولد إذ العلة -وهي عدم البيع- موجودة فيه (١) أيضًا، بل الوقف قد عهد بيعه فيما إذا تعطلت منافعه وقصد إصلاحه ببيع بعضه. فالرواية الثانية المصرحة بأنهم لا يملكونها (٢) -التي صححها ابن عقيل، وقال في الإنصاف (٣): "إنها الصواب"- أظهر، فتدبر (٤)!.

* قوله: (كقول مأسور هو ملك فلان) قال الإمام (٥): "ومثله لو أسِرَت مركب كفار، وقال بعض النَّواتِيَّة (٦) عن شيء فيها هذا ملك فلان، فإنه يقبل"، وظاهره ولو كان القائل واحدًا.

* قوله: (وينفسخ به نكاح أمة)؛ أيْ: بالاستيلاء.

* قوله: (لا حرة) لعدم الملك فيها.

* قوله: (وإن أخذنَاها)؛ أيْ: الحرة منهم.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 484 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.