Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 487

  1. ٨ - كتاب الجهاد
  2. ٢ - باب قسمة الغنيمة

عبد حربيٍّ، وإبانةِ زوجة أسلما، ولحقا بنا.

ويجوز قسمتها فيها، وبيعُها، فلو كلب عليها العدوُّ بمكانها من مشترٍ فمن ماله.

وشراءُ الأمير لنفسه منها. . . . . .

ــ

* قوله: (عَبْدِ حربي) بالإضافة.

* قوله: (وإبانة زوجة)؛ أيْ: زوجة الحربي إذا أسلمت، ولحقت بنا ينفسخ نكاحها بذلك، والمذهب: أنه لا ينفسخ، كما ذكره المص في نكاح الكفار (١) حيث قال: "ومن هاجر إلينا بذمة مؤبدة، أو مسلمًا، أو مسلمة والآخر بدار الحرب لم ينفسخ نكاحه"، انتهى.

* قوله: (وتجوز قسمتها)؛ أيْ: الغنيمة.

* وقوله: (فيها)؛ أيْ: دار الحرب.

* قوله: (من مشترٍ) أما إن غلب عليها من الغانمين فيجري فيه التفصيل الآتي (٢) في البيع، من الفرق بين ما يحتاج لحقِّ توفية وغيره، هذا ما يظهر، واللَّه أعلم.

* قوله: (فمن ماله) هذا بيان لقول الأصحاب (٣): (فمن ضمان مشترٍ) فتأمل!.

* قوله: (لنفسه) الظاهر أنه لا مفهوم له؛ لأن العلة في المنع المحاباة، وهي موجودة.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 487 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.