Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 491

  1. ٨ - كتاب الجهاد
  2. ٢ - باب قسمة الغنيمة
  3. ١ - فصل

وسهمٌ لفقراء اليتامى، وهم: من لا أبَ له، ولم يبلُغ.

وسهمٌ للمساكين.

وسهمٌ لأبناء السبيل.

فيعطَون كزكاة بشرط: إسلام الكلِّ، وَيعمُّ من بجميع البلاد حسبَ الطاقةِ.

فإن لم تأخذ بنو هاشم، وبنو المطلب، رُدَّ في كُراعٍ (١) وسلاح.

ومن فيه سببان فأكثرُ أخذ بهما، ثم بنَفَلٍ، وهو: الزائدُ على السهمِ لمصلحةٍ، ورَضْخ: لمميزٍ، وقنٍّ وخنثى. . . . . .

ــ

* قوله: (وهم من لا أب له)؛ أيْ: من مات أبوه، فليس شموله لولد الزنا مرادًا، ولا للقيط (٢) أيضًا.

* قوله: (رد في كُرَاع)؛ أيْ: ما يقاتل عليه.

وبخطه: أيْ: خيل.

* قوله: (وسلاح)؛ أيْ: ما يقاتل به (٣).

* قوله: (ومن فيه سببان فأكثر أخذ بهما) قد يقيال إن عموم قوله: (كزكاة) شامل لذلك، لكنه نص عليه لقصد الإيضاح.

* قوله: (ورضخ)؛ أيْ: وبرضخ على ما في الشرح (٤)، فهو اسم لا فعل، فتدبر!.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 491 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.