Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 507

  1. ٨ - كتاب الجهاد
  2. ٤ - باب الفيء

٤ - بابٌ

الفَيْءُ: ما أُخِذ من مالِ كافرٍ بحقٍّ، بلا قتال، كجزية، وخراجٍ، وعُشْرِ تجارةٍ. . . . . .

ــ

باب الفيء

لا يظهر تسميته فيئًا؛ لأن مال الكفار لم يكن للمسلمين أولًا، ثم رجع إليهم؛ لأن الفيء من فاء الظل إذا رجع.

ثم رأيت في المطلع (١) ما نصه: (الفيء في الأصل مصدر فاء يفيء فيئًا وفيئة وفيوءًا، إذا رجع، ثم أطلق على الحاصل من الجهات المذكورة؛ لأنه راجع منها، كأنه في الأصل كان (٢) لهم فرجع إليهم)؛ انتهى.

* قوله: (ما أخذ من مال كافر)؛ أيْ: غالبًا، ليدخل ما أخذ خراجًا من مسلم، إذا سميناه فيئًا حقيقة.

* قوله: (بحق) خرج بقوله: (بحق) (٣) ما أخذ من كافر ظلمًا، كمالِ مستأمن.

* قوله: (بلا قتال) خرج الغنيمة.

* قوله: (وعُشر تجارة) فيما إذا اتَّجر الحربي إلينا.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 507 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.