Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 508

  1. ٨ - كتاب الجهاد
  2. ٤ - باب الفيء

ونصفِه، وما تُرِك فزَعًا، أو عن ميت ولا وارثَ.

ومَصْرَفُهُ، وخُمسِ خُمسٍ الغنيمة: المصالحُ، ويُبدأ بالأهمِّ، فالأهمِّ: من سدِّ ثغر. . . . . .

ــ

* قوله: (ونصفه) فيما إذا اتَّجر الذمي.

* قوله: (وما ترك فزعًا)؛ أيْ: ما تركه الكفار من مالهم للمسلمين.

* قوله: (أو عن ميت)؛ أيْ: منهم على ما في الإقناع (١).

فقول شيخنا في شرحه (٢): "عن ميت مسلم أو كافر" فيه نظر؛ لأن بيت المال ليس وارثًا، وإنما يحفظ الأموال الضائعة -كما يأتي (٣) -، وما في الإقناع هو الموافق لما سيذكره المص في الباب بعده (٤)، فتنبه له!.

* قوله: (المصالح)؛ أيْ: التي يعم نفعها، فلا يختص بالمقاتلة، خلافًا للقاضي (٥).

* قوله: (من سد ثغر) المراد بسده: أن يجعل فيه (٦) من يردُّ العدو إذا أقبل، وانظر هل يطلق لغة على مثل هذا؟، وقد يقال: هو موافق للغة؛ لأنه يقال استد (٧) ساعده؛ أيْ: قوي على الرمي (٨)، ومنه قوله:

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 508 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.