Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 525

  1. ٨ - كتاب الجهاد
  2. ٧ - باب عقد الذمة

ويجب إذا اجتمعت شروطُه، ما لم تُخَفْ غائلتُهم، ولا يصح إلا من إمامٍ، أو نائبِه.

وصفتُه: أقررتُكم بجزيةٍ، واستسلام، أو يبذلون ذلك، فيقولُ: أقررتُكم عليه، أو نحوهما.

والجزيةُ: مالٌ يؤخدُ منهم على وجه الصَّغارِ. . . . . .

ــ

والوجه الثاني في عبارة الأحكام السلطانية (١)، هو الأظهر، وهو الذي مشى عليه العلامة ابن حجر في شرح المنهاج الشافعي (٢)، وكلام المص قريب من كلام الزركشي.

* قوله: (ويجب)؛ أيْ: عقد الذمة.

* قوله: (إذا اجتمعت شروطه) هي بذل الجزية، والتزام أحكام الملة، حاشية (٣).

فالمراد بالجمع ما فوق الواحد، وفي الشرح (٤): "أيْ: بذل الجزية والتزام أحكامنا من كتابي، أو من له شبهة كتاب"، انتهى.

فإن جعل قوله: "من كتابي. . . إلخ" شرطًا آخر، فالجمع على حقيقته، فتدبر!.

* قوله: (أو نحوهما) على أن تقيموا بدارنا بجزية.

* قوله: (على وجه الصغار)؛ أيْ: الذلة والامتهان.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 525 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.