Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 526

  1. ٨ - كتاب الجهاد
  2. ٧ - باب عقد الذمة

كلَّ عامٍ بدلًا عن قتلِهم، وإقامِتهم بدارنا، ولا تعقد إلا لأهل الكتاب اليهود، والنصارى، ومن يدينُ بالتوراةِ: كالسامِرَة (١)، أو الإنجيل: كالفِرنجْ، والصابِئِين (٢)، أو من له شبهةُ كتابٍ: كالمجوس، وإذا اختار كافرٌ. . . . . .

ــ

* قوله: (كالفرنج) قال في المطلع (٣): "وأما الفرنج فهم الروم، ويقال لهم: بنو الأصفر، ولم أر أحدًا نص على هذه اللفظة، والأشبه أنها لفظة مُولدة، ولعل ذلك نسبة إلى فَرَنْجة بفتح أوله وثانيه وسكون ثالثه، وهي جزيرة من جزائر البحر، والنسبة إليها فرنجي، ثم حذفت الياء كزنجي (٤) وزنج"، انتهى (٥).

* قوله: (كالمجوس) فإنه يُرْوى أنه كان لهم كتاب ورُفِعَ (٦)، فذلك شبهة لهم أوجبت حقن دمائهم بأخذ الجزية أمنهم، ولحديث أخذه ﵊

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 526 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.