Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 527

  1. ٨ - كتاب الجهاد
  2. ٧ - باب عقد الذمة

لا تُعْقد له دِينًا من هؤلاء: أُقرَّ، وعقدت له.

ونصارى العربِ، ويهودُهم، ومَجُوسُهم من بني تَغْلِب (١)، وغيرُهم، لا جزيةَ عليهم ولو بذلوها، ويؤخذُ عوضَها زكاتان من أموالِهم ممَّا فيه زكاةٌ حتى ممن (٢) لا تلزمُه جزيةٌ، ومصرفُها كجزية.

ــ

الجزية] (٣) من مجوس هجر رواه البخاري (٤)، شرح (٥).

* قوله: (لا تعقد له) صفة لـ (كافر).

وبخطه: بأن كان ممن ذكر في قوله الآتي: (ونصارى العرب. . . إلخ).

* قوله: (دينًا) مفعول (اختار).

* قوله: (ممن لا تلزمه جزية) [قال في الحاشية (٦)] (٧): "كالصبيان، والنساء، والمجانين، فتؤخذ من أموالهم"، انتهى، إذ الزكاة تجب في أموال هؤلاء، ولكن

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 527 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.