وعلق (١) لمص دم، ولبن آدمية -ويكره- وقنٍّ مرتد ومريض، وجانٍ وقاتل في محاربة، لا منذور عتقُه نذر تبرُّر، ولا ميتة ولو طاهرة -إلا سمكًا وجرادًا ونحوهما- ولا سرجين (٢) نجس، ولا دهن نجس أو متنجس، ويجوز أن يُستصبح بمتنجس في غير (٣) مسجد.
وحرم بيع مصحف. . . . . .
ــ
* قوله: (ويكره)؛ أيْ: بيع لبن الآدمية.
* قوله: (نذر تبرر) هدا تقييد لكلام الأصحاب من عند ابن نصر اللَّه (٤).
* قوله: (ولو طاهرة) كميتة آدمي (٥).
* قوله: (ونحوهما) كبقية حيوانات البحر.
* قوله: (ولا سرجين نجس) لعله أو متنجس، أو يقال: إن قوله: (أو متنجس) راجع له أيضًا، فلتحرر المسألة!، إذ لا فرق بين الدهن والسرجين (٦).
* قوله: (ويجوز أن يستصبح بمتنجس)؛ يعني: من غير أن يمس -كما قيد