Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 558

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ١ - فصل

ولا يصح لكافر، وإن ملكه بإرث أو غيره ألزم بإزالة يده عنه، ولا يُكره شراؤه استنقاذًا، وإبداله لمسلم، ويجوز نسخه بأجرة.

ــ

به في الإقناع (١) - لئلا يلزم عليه التضمخ بالنجاسة.

* قوله: (ولا يصح لكافر) الذي يفهم مما قطع به في الإنصاف (٢) ومشى عليه في الإقناع (٣)، أنه لا يصح بيعه مطلقًا.

* قوله: (وإن ملكه بإرث) قد يصور بما إذا كان مسلم متزوجًا بكتابية أبواها كتابيان، ومات عنها وورثته وفي تركته مصحف، فإنها تملكه بذلك (٤).

* وقوله: (ونحوه) كاستيلاء الكافر (٥) الحربي على ملك المسلم إذا كان فيه مصحف.

* قوله: (أو غيره) كما لو باعه فردَّ عليه بعيب أو نحوه، وما إذا استولى على مال المسلم قهرًا.

* قوله: (ألزم)؛ أيْ: الكافر.

* قوله: (وإبداله لمسلم)؛ أيْ: بمصحف آخر.

* قوله: (ويجوز نسخه)؛ أيْ: المصحف حتى من المحدث، والكافر من

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 558 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.