Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 566

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ١ - فصل

بما يكفي فيه، فيصح بيع أعمى وشراؤه كتوكيله، ثم إن وُجد ما وُصف أو تقدمت رؤيته متغيرًا فلمشترٍ الفسخ -ويحلف إن اختلفا- ولا يسْقط إلا بما يدل على الرضا من سوم ونحوه، لا بركوب دابة بطريق ردٍّ، وإن سقط حقه من الردِّ فلا أرش.

ــ

أقوى من الاحتياط لغيرها (١).

* قوله: (بما يكفي فيه) في الحاشية (٢): "وعلم منه اختصاص المبيع بالوصف بما يصح السلم فيه"، انتهى، وفيه نظر ظاهر، تدبر!، والشيخ تبع في ذلك المص في شرحه (٣).

* قوله: (فيصح بيع أعمى) مصدر مضاف لفاعله.

* قوله: (كتوكيله)؛ أيْ: مطلقًا فيما يصح منه، وما لا يصح.

* قوله: (فلمشترٍ الفسخ) آثر الربط بالاسم الظاهر دون الضمير حيث لم يقل فله الفسخ، إشارة إلى أن الحكم ليس مختصًّا بالأعمى، ولو أتى بالضمير لتوهم عوده لخصوص الأعمى.

* قوله: (ويحلف)؛ أيْ: المشتري.

* قوله: (ولا يسقط)؛ أيْ: هذا الخيار، وهذا الخيار يسمى خيار الخلف في الصفة (٤).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 566 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.