Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 567

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ١ - فصل

ولا يصح بيع حمل ببطن، ولبن بضرع، ونوًى بتمر، وصوف على ظهر -إلا تبعًا- ولا عسْب (١) فحل، ولا مسك في فأر، ولا لفت (٢) ونحوه قبل قلع، ولا ثوب مطوي. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا يصح بيع حمل ببطن) لنهيه ﷺ عن بيع الملاقيح (٣).

* قوله: (إلا تبعًا) بأن باعه الأصل وسكت عن الفرع، فإنه يدخل تبعًا، ولا يصح تصويره بأن يقول له: بعتك هذه الشاة بحملها؛ لأنهم نصُّوا على أن البيع في مثل هذه الصورة لا يصح (٤)؛ لأنه قد جمع بين معلوم ومجهول يتعذر علمه، والأصحاب وإن نصوا على البطلان في بعض هذه الصور على الوجه المذكور، فقياس كلامهم أن جميع هذه المسائل كذلك (٥).

* قوله: (ولا مسك في فأر) كبيع اللؤلؤ في الصدف.

* قوله: (ونحوه)؛ أيْ: مما المقصود فيه مستتر كلًّا، أو بعضًا، كالفجل.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 567 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.