Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 569

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ١ - فصل

أو أيُّ ثوب لمسته، فعليك بكذا".

ولا منابذةٍ كـ "متى أو إن نبذت هذا، أو أيُّ ثوب نبذته، فلك بكذا".

ولا بيع الحصاة، كـ "ارمها، فعلى أيِّ ثوب وقعت فلك بكذا"، أو "بعتك من هذه الأوض قدر ما تبلغ هذه الحصاة -إذا رميتها- بكذا".

ولا بيع ما لم يعيَّن، كعَبْدٍ من عبيد، وشاةٍ من قطيع، وشجرة من بستان، ولو تساوت قيمتهم. . . . . .

ــ

* قوله: (أو أي ثوب. . . إلخ) معطوف على مدخول الكاف، لا أنه (١) من أفراده -كما هو ظاهر-.

* قوله: (ولا منابذة) من النبذ، وهو: الطرح والرمي.

* قوله: (إذا رميتها بكذا)؛ لأنه لا يدري إلى أي محل تنتهي، ففيه غرر (٢) وجهالة، شرح (٣).

* قوله: (وشاة من قطيع) في الصحاح (٤): "القطيع الطائفة من البقر أو الغنم"، انتهى، ولم يخصه بعدد معين منهما.

وقال في المطلع (٥): "القطيع الطائفة من الغنم والبقر،. . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 569 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.