ولا الجميع إلا غير معين، ولا شيء بعشرة دراهم ونحوها إلا ما يساوي درهمًا، ويصح إلا بقدر درهم.
وبصح بيع ما شوهد من حيوان وثياب. . . . . .
ــ
قال ابن سيده (١) (٢): الغالب عليه أنه من العشرة إلى الأربعين، وقيل: ما بين خمسة عشر إلى خمسة وعشرين، وجمعه أقطاع، وأقطعة، وقطعان، وقطاع (٣)، وأقاطيع، قال سيبويه (٤): هو مما جمع على غير واحدة، كحديث وأحاديث"، انتهى.
* قوله: (إلا غير معيَّن)؛ لأن استثناء (٥) المجهول من المعلوم يصير الباقي مجهولًا.
* قوله: (ويصح إلا بقدر درهم)؛ لأنه يؤول إلى استثناء عشر المبيع، وهو معلوم، فتدبر!.
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 570 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1208)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.