Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 574

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ١ - فصل

إلا في هذه- ولو أبى مشترٍ ذبحه ولم يُشترط لم يُجبر، ويلزمه قيمة ذلك تقريبًا، وله الفسخ بعيب يختص المستثنى.

السابع: معرفتهما لثمنٍ حال عقد، ولو بمشاهدة، وكذا أجرة.

فيصحَّان بوزن صنجة (١)، وملء كَيل مجهولَين، وبصُبْرة، وبنفقة عبده شهرًا. . . . . .

ــ

وفي غيره، فتدبر!.

* قوله: (ولم يشترط. . . إلخ)؛ أيْ: واستثنى ولم يشترط، وأما إذا لم يستثن، ولم يشترط فلا يلزمه دفع قيمة ذلك.

وبخطه: فإن اشترط بائع على مشترٍ ذبحه لزمه ذبحه، ودفع المستثنى لبائع؛ لأنه دخل على ذلك فالتسليم مستحق عليه، فإن باع مشترٍ (٢) ما استثناه صحَّ، كبيع الثمرة لمالك الأصل، شرح (٣).

* قوله: (وله الفسخ)؛ أيْ: المشتري.

* قوله: (مجهولَين)؛ أيْ: مجهولَين في العرف، معلومَين بينهما.

وبخطه: انظر هل يصح ذلك في المثمن؟.

* قوله: (وبنفقة عبده) أو نفسه، أو زوجته، أو ولده.

* قوله: (شهرًا) أو سنة، أو يومًا ونحوه، ومثل هذا مسقط للأخذ بالشفعة

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 574 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.