Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 575

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ١ - فصل

ويرجع (١) مع تعذر معرفة ثمن، في فسخ، بقيمة مبيع.

ولو أسرَّا ثمنًا بلا عقد، ثم عقداه بآخر، فالثمن الأول.

ولو عقدا سرًّا بثمن، ثم علانية بأكثر -فكنكاح، والأصح قول المنقِّح (٢): "الأظهر: أن الثمن هو الثاني إن كان في مدة خيار، وإلا فالأول"، انتهى.

ولا يصح برقم، ولا بما باع به زيد- إلا إن علماهما، ولا بألف درهم ذهبًا وفضة. . . . . .

ــ

إذا لم يكن حيلة.

* قوله: (فكنكاح)؛ أيْ: أخذ بالزائد مطلقًا.

* قوله: (والأصح قول المنقِّح. . . إلخ) تصحيح من المص.

* قوله: (ولا يصح برقم) الرقم كالختم لفظًا ومعنى صحاح (٣).

* قوله: (إلا إن علماهما)؛ أيْ: الرقم، وما باع به زيد، والرقم هو: الكتابة على العين المعينة.

* قوله: (ولا بألف درهم ذهبًا وفضة) للجهالة، قد يقال: هذا لا جهالة فيه؛ لأنه يؤول الأمر في هذه المسألة إلى أن البيع وقع بألف درهم، واشترط أن ينقده من جنسَي الذهب والفضة، إذ الدرهم هو المقدار المعلوم من الفضة، كما يومئ إليه قول المص الآتي: "ولا بدينار أو درهم مطلق. . . إلخ"، إلا أن يقال:

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 575 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.