Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 576

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ١ - فصل

ولا بثمن معلوم ورطل خمر، [ولا بما ينقطع به السعر] (١)، ولا كما يبيع الناس، ولا بدينار أو درهم مطلق وثم نقود متساوية رواجًا، فإن لم يكن إلا واحد أو غلب أحدها: صحَّ، وصُرف إليه.

ولا بعشرة صحاحًا. . . . . .

ــ

إنه استعمله في المقدار من الذهب أيضًا، وليس هذا بمتعارف بدليل ما يأتي (٢) من عدم صحة البيع في قوله: "بعتك (٣) هذا بدينار إلا درهمًا، أو بمئة درهم إلا دينارًا"؛ لأنهم فسَّروا نحو هذا بما المستثنى فيه من غير جنس المستثنى منه، فليحرر (٤)!.

* قوله: (ولا بثمن معلوم ورطل خمر) انظر هَلَّا كان هذا من تفريق الصفقة؟، قد يقال بالفرق بين الثمن والمثمن، [وهو أن البيع يتعدد بتعدد المثمن، فيأتي تفريق الصفقة فيه، بخلاف الثمن] (٥)؛ فإن البيع لا يتعدد بتعدده، وقد أشار الشيخ في الحاشية (٦) إلى هذا الفرق -فيما يأتي (٧) في تفريق الصفقة- فتنبه له!.

* قوله: (ولا كما يبيع الناس) ما لم يكن وقع تسعير من الحاكم على سعر معين يعلمان قدره، وكان الناس لا يمكنهم مخالفته، تدبر!.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 576 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.