Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 579

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ١ - فصل

ويصح بيع الصُّبرة أو الثوب أو القطيع كل قفيز أو ذراع أو شاة بدرهم، وما بوعاء مع وعائه موارنة كل رطل بكذا مطلقًا، ودونه مع الاحتساب بزنته على مشترٍ إن علما مبلغ كل منهما، وجزافًا مع ظرفه أو دونه، أو كل رطل بكذا على أن يسقط منه وزن الظرف.

ومن اشترى زيتًا أو نحوه في ظرف فوجد فيه رُبًّا (١) صحَّ في الباقي بقسطه. . . . . .

ــ

وأن الدينار خاص بما كان من نوع الذهب، وهو مخالف لما تضمنته المسألة السابقة (٢)، فتدبر!.

* قوله: (ولا من صبرة أو ثوب. . . إلخ) الفرق بين هذه والتي بعدها، حيث صح البيع في الثانية دون الأولى: أن المبيع في الأولى هو الجزء الذي اقتضته "من" التبعيضية، وعدد قفزان المدلول عليه بـ "كل" مجهول، والمبيع في الثانية الصبرة المشاهدة، ويعلم مقدارها بالكيل، ومثل الصبرة الثوب والقطيع، وجهالة المثمن تؤدي إلى جهالة الثمن، وعلمه يؤدي إلى علمها.

* قوله: (وما بوعاء. . . إلخ)؛ أيْ: يصح بيعه.

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء علما زنة كل منهما، أو لم يعلما.

* قوله: (أو دونه)؛ أيْ: الظرف.

* قوله: (مع الاحتساب بزنته)؛ أيْ: الظرف.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 579 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.