Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 580

  1. ٩ - كتاب البيع
  2. ٢ - فصل في تفريق الصفقة

وله الخيار، ولم يلزمه بدل الرُّب.

* * *

٢ - فصل في تفريق الصفقة

وهي أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح.

من باع معلومًا ومجهولًا -لم يتعذر علمه-. . . . . .

ــ

* قوله: (ولم يلزمه بدل الرُّب) وإن تراضيا على أخذ بدله من جنس المبيع جاز، حاشية (١) (٢).

فصل في تفريق الصفقة

* قوله: (وهي أن يجمع. . . إلخ) الأَوْلَى: "وهو" كما في الإقناع (٣)؛ لأن هذا تعريف لتفريق الصفقة، لا للصفقة، ولا يقال إنه أنَّثَ الضمير؛ لأن المضاف اكتسب التأنيث من المضاف إليه؛ لأن شرطه منتفٍ (٤)، ومع ذلك فلا يخلو التعريف عن إشكال؛ لأنه من تعريف الشيء بضده.

وقد يجاب عنهما معًا: بأن تفريق (٥) الصفقة من قبيل إضافة الصفة للموصوف؛

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 580 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.